الشنقيطي
102
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
فيمطر » « 1 » وأخرج ابن المنذر عن عبيد بن عمير قال : « الأرواح أربعة ريح تقم وريح تثير تجعله كسفا وريح تجعله ركاما وريح تمطر » اه . مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة المسألة الأولى : أخذ مالك رحمه اللّه من هذه الآية الكريمة أن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل . قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : رو ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك واللفظ لأشهب . قال مالك : قال اللّه تعالى وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل ولا أدري ما ييبس في أكمامه ولكن يحبب حتى يكون لو يبس لم يكن فسادا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت منها ما يثبت وليس ذلك بأن تورد . قال ابن العربي : إنما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله لأنه سمي باسم مشترك فيه كل حاملة وعليه جاء الحديث : « نهى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد » اه من القرطبي . قال مقيده عفا اللّه عنه : استنباط الإمام مالك المذكور من هذه الآية ، لأن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل ، واستدلال ابن العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور . * * * المسألة الثانية : اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارها ، وهو أن يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل فيدخل بين ظهراني طلع الإناث ، ومعنى ذلك سائر الثمار طلوع الثمار من التين وغيره حتى تكون الثمرة مرئية منظورا إليها . والمعتبر عند مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار التذكير ، وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقط ، وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض ، قاله مالك . وقد روي عنه أن إباره أن يحبب اه ، قاله القرطبي . وقال أيضا : لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه فأخر إباره وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله أن حكمة حكم ما أبر ، فإن أبر بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعا له ، كما أن الحائط إذا بدا صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعا لذلك الصلاح في جواز بيعه اه . وسيأتي لهذا إن شاء اللّه زيادة إيضاح . * * * المسألة الثالثة : إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، فإن اشترطها المبتاع فهي له ، والدليل على ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم « من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها
--> ( 1 ) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 14 / 15 .